الاثنين، 24 مارس 2014

altالمعالجة المحاسبية و الضربية لبعض البنود
س1 : الفرق بين الضريبة المستحقة و الضريبة واجبة الاداء ؟
أ‌-      الضريبة المستحقة :
هي عبارة عن مجموع الاوعية الخاضعة للضريبة × في سعر الضريبة .
مثل : ( وعاء النشاط التجاري و الصناعي + المهن الحرة وغير التجارة + ايرادات الثروة العقارية ) × سعر الضريبة
ب‌-  الضريبة واجبة الاداء :
       هي عبارة عن الضريبة المستحقة مطروحا منها مجموع السديدات .
مثل :
1-   رصيد مسدد بالزيادة من سنوات سابقة .
2-   الضريبة الواجب استردادها عن طويلة الاجل .
3-   الضريبة المسددة طبقا لنظام الدفعات المقدمة .
4-   العائد المستحق طبقا لنظام الدفعات المقدمة .
5-   المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة
**وبعد خصم ما يتوافر من هذه المبالغ من الضريبة المستحقة تنتج الضريبة واجبة الاداء او السداد .
س2 : تكلم عن المخزون ؟
المخزون هو : عبارة عن اصل :
1-   محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادي للمنشاة .
أو 2- انتاج تحت التشغيل لكي يصبح تام للبيع .
أو3 – مواد خام او مهمات تساعد في عملية الانتاج او تقديم الخدمات .
-         ويتم تقييم مخزون اخر الفترة وفقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (2) الخاص بالمخزون علي النحو التالي :
·       يكون التقييم بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ايهما اقل
-         ولا يجوز عمل مخصص هبوط اسعار في حالة انخفاض التكلفة عن صافي القيمة البيعية وفقا لما جاء في المعيار .
و الجدير بالذكر ان :
صافي القيمة البيعية = سعر البيع التقديري – التكلفة التقديرية لاتمام عملية البيع .
*** اما من الناحية الضريبية :
جاء في القانون الضريبي في المادة (17) انه يتم تحديد صافي الربح المحاسبي وفقا لقاهما الدخل المعده وفقا لمعايير المحاسبية المصرية .
وبهذا النص يكون القانون قد اخد بالمعايير المحاسبية ولكن جاء قرار بانه يتم تقييم المخزون للاغراض الضربية بالتكلفة فقط .
ومبررهم في ذلك ان قانون الضرائب لايعترف بالتقديرات لان التقدير يفتح الباب للتلاعب .
 
س3 : المعالجة المحاسبية و الضريبية للمخصصات و الاحتياطيات ؟
أ‌-      المخصصات :  
***محاسبيا:-
يعتبر المخصص استقطاع من الايراد لمواجهة ظروف مؤكدة او محتملة الحدوث غير معلومة المقدار .
-         ومن التعريف يتضح لنا ان المخصص يمثل عبِء علي الايرادات وتحمل علي ح/ الارباح و الخسائر .
-         يمكن تكون المخصص طالما ان المنشاة تحقق ايرادات .
من امثلة المخصصات ( مخصص الاهلاك – مخصص الديون المشكوك فيها – مخصص الضرائب ........الخ )
 
***وهناك ثلاث حالات للمخصصات :
1-   المخصص عند تكوينة ( في سنة التكوين ) :
××× من ح / الارباح و الحسائر او ( الايرادات المتنوعة )
           ××× الي ح / مخصص الديون المشكوك فيها ( مثلا )
2-   المخصص عند الاستخدام : 
××× من ح / مخصص الديون المشكوك فيها
××× الي ح / الديون المعدومة
3-   المخصص عند انتفاء الغرض منه :
××× من ح / مخصص الديون المشكوك فيها
××× الي / الارباح و اخسائر
*** من الناحية الضريبية :
-         لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالمخصصات باختلاف انواعها كتكاليف واجبت الخصم إلا في حالتين علي علي سبيل الحصر هما:
1-   80 % من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية و اسس التقييم الصادة عن البنك الركزي .
2-   المخصصات الفنية التي تلتزم بتكوينها شركات التامين في مصر وفقا لاحكام قانون الاشراف و ارقابة علي التامين في مصر 10 لسنة 1981.
-         من الواضح ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لايعترف بالتقدير واذا طبقنا شروط التكاليف واجبة الخصم علي المخصصات علي النحو التالي :
ü    ان تكون مرتبطة بالنشاط .        ( تنطبق )    
ü    ان تخص الفترة .                   ( تنطبق )
ý                      ان تكون فعلية او مستندية .       (لا تنطبق )
***فيتضح لنا ان هناك شرط لا ينطبقوبالتالي فان المخصصات فتضاف( ترد ) الي صافي الربح المحاسبي في سنة التكوين ويحسب عليها ضريبة اي انها لا نعد من التكاليف واجبة الخصم في سنة التكوين .
ب‌-الاحتياطيات :
** محاسبيا :
1-   الاحتياطي : هو احتجاز من الربح لمواجهة ظروف اقتصادية او سياسة معينة تريد ادارة المنشاة تطبيقها .
-         ومن التعريف يتضح لنا ان الاحتياطي يعتبر توزيع للربح ومعني ذلك انة لايمكن تكون احتياطي إلا في حالة تحقيق المنشاة للربح .
-         يجب تكوين الاحتياطي من خلال ح/ توزيع الارباح و الخسائر حيث ان اذا تم تكوين الاحتياطي من خلال ح / الارباح و الخسائر مباشرتا فانة يعتبر عبء علي الارباح وليس توزيع لها .
مثال :                                            
 
××× من ح / ت . أ .خ  
    ×××إلي ح / الاحتياطيات           
ü                                                           
 
××× من ح / أ 0 خ
     ××× الي ح / الاحتياطيات
ý             
 
 
ويثور تسأل : هل يجوز تكوين احتياطي في حالة عد تحقيق ارباح ؟
و الاجابة : نعم رغم انة جاء في التعريف ان الاحتياطيات تكون من الارباح وفي حالة عدم وجود ارباح لا يمكن تكوين احتياطي ولكن ما نقصد هنا انة يمكن تكون الاحتياطي بشكل اخر وهو من خلال تكون المخصص من الحسابات الاخري التي تم تكوينها من ح / توزيع الرباح كما في المثال التالي :
 ××× من ح / الارباح المرحلة
   ××× الي ح / الاحتياطيات
***  اما من الناحية الضربية :
لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالاحتياطيات رغم ان الاحتياطيات ليس لها علاقة بالربح اي نها تكون من الربح بعد الضريبة .
مثال : المعالجة الضريبة و المحاسبية للاصول المهداة :
v   هناك مدخلين للاعتراف بالاصول المهداة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وسوف نورد المعالجة المحاسبية وفقا لكل مدخل و الاثار الضربية وفقا لكل معالجة :
اولأ : مدخل حقوق الملكية :
وفقا لهذا المدخل يتم ادراج الاصول المهداة ضمن الاحتياطيات وفي نفس الوقت يتم ادراج مخصص الاهلاك لهذا الاصل ضمن حساب النتيجة ( ح / أ0خ ) علي النحو التالي :
                      ××× من ح / الاصول المهداة
                            ××× الي ح / الاحتياطيات
*** من الناحية الضريبية :
-         في حالة الاصول التي تم ادراجها ضمن الاحتياطيات لا يجوز حساب اهلاك محاسبي لها ولا يتم الاعتراف بالاهلاك الضريبي .
ثانيا : مدخل الايرادات :
حيث يتم اثبات الاصل بالكامل ضمن الايرادات وفي نفس الوقت يتم تحميل كل سنة بنصيبها من هذا الايراد وبقيمة الاهلاك ايضا علي ان يتساوي نسبة الايراد التي تخص السنة مع قيمة الاهلاك التي تخص السنة بحيث يستنفذ الاصل من ناحية الايراد وكذلك اهلاكة في سنة واحدة وذلك علي النحو التالي :
                ××× من ح / الاصول المهداة
                      ××× إلي ح / الايرادات المؤجلة
 
 
-         ويتم تحميل كل سنة بنصيبها من الايراد و الاهلاك علي النحو التالي :
  ( قيد اثبات الايراد الذي يخص الفترة )
××× من ح / الايرادات المؤجلة
   ××× الي ح / الايرادات                                                       
          (قيد اثبات نصيب الفترة من الاهلاك )
                         ××× من ح / م0 الاهلاك
                             ××× الي ح / مجمع مخصص اهلاك الاصل
*** من الناحية الضريبية :
-         هذا وقد اعترفت الادارة الضريبية بهذا المدخل اي نها وافت علي الاعتراف بالاهلاك المحاسبي ضمن التكاليف واجبة الخصم . وبهذا تكون الادارة الضريبية قد ناقضت نفسها لان الاصل هو عدم الاعتراف باللاهلاك المحاسبي وحساب اهلاك ضريبي يتم الاعتراف به .
س4 : اذكر المعالجة المحاسبية و الضريبية لمصروفات الدعاية و الاعلان ؟
o      يمكن تقسيم مصروفات الدعاية و الاعلان إلي ثلاث اقسام  :              
الاعلان الدوري                   الحملة                                 الاعلانات
   التذكيري                      الاعلانية                                  المستديمة
 
1-   الاعلان الدوري التذكيري :
غالبا مايكون هذا النوع من الاعلانات لتذكير الجمهور بمنتج قديم .
**محاسبيا :
-         يحمل هذا النوع من مصروفات الدعاية علي السنة التي يتم فيها كمصرف .
 
***ضريبا :
-         يعتبر من التكاليف واجبة الخصم اذا توفرت فيها شروط الخصم وهي كالتالي :
·       ان تكون مرتبط بالنشاط .
·       ان تخص الفترة .
·       ان تكون مستندي او فعلي .
2-   الحملة الاعلانية :
-         تكون هذه الحملة بمناسبة منتج جديد يتم تعريف الجمهور به .
** محاسبيا :
-         كان هناك معالجة قديمة تم الغاءها وهي ان تحمل تكاليف الحملة الاعلانية علي ح / نفقات ايرادية مؤجلة وتستهلك هذه النفقة من (5:3) سنوات .
-         ومحل هذه المعالجة الملغاه معالجة اخري وفقا للمعيار المحاسبي المصري (23) ويسمي (الاصول غير الملموسة ) وهي ان تحمل تكاليف او نفقات الحملة الاعلانية علي الفترة التي تمت فيها ( اي لاي يتم تحميلها علي سنوات الاستفادة وتحمل علي سنة النفقة ).
-         لو كانت هذه النفقة في مرحلة التاسيس تحمل النفقات الخاصة بالحملة بالكامل علي اول قائمة دخل يتم اعدادها .
*** ضريبيا  :
-         يتم الاعتراف بالجزء الذي يخص الفترة فقط من ضمن التكاليف واجبة الخصم ويتم اضافة ( رد ) الباقي الي صافي الربح المحاسبي و الجدير بالذكر ان هذا الموضوع من الموضوعات الخلافية .
3-   الاعلانات المستديمة :
         مستاجرة من شركة اعلانات                                             مملوكة للمنشاة
 
أ‌-       مستآجرة من شركة اعلانات :
-         تعتبر من التكاليف واجبة الخصم اذا كانت :
1-   مرتبطة بالنشاط .   2- تخص الفترة .    3 – مستندية او فعلية .
ب‌-المملوكة للمنشاة :
-         تعتبر من بين اصول المنشاة وتدخل ضمن بند اصول اخري ويحتسب لها اهلاك ضريبي بقيمة 25% من اساس الاهلاك .
 
س5 : المعالجة الضريبية لتكاليف الصيانة – تكاليف الفحوص الدورية الرئيسية – تكاليف التطوير – تكاليف البحوث :
أ‌-       تكاليف الصيانة :
تكون تكاليف الصيانة بهدف الحفاظ علي الطاقة العادية للاصل ولاتهدف الي زيادة طاقتة .
-         محاسبيا :
تعتبر من بين المصروفات الادارية و العمومية .
-         ضريبيا :
اذا توفرت فيها شروط الخصم تعتبر من التكاليف واجبة الخصم وهذه الشروط هي :
1-   ان تكون مرتبطة بالنشاط . 2- ان تكون تخص الفترة .  3- مستندية (فعلية)
 
ب‌-تكاليف الفحوص الدورية الرئيسية :
-         تعتبر نفقة راسمالية حيث أن الهدف من هذه الفحوص الدورية الرئيسية زيادة عمر الاصل .
 
§      وهناك قاعدة تقضي بأن كل :
مصروف يترتب علية منفعة فورية ـــــــــــــــــــ<( مصروف ايرادي ).
مصروف يترتب علية منفعة مستقبلية ـــــــــــــــ<(مصروف راسمالي ).
*** ضريبيا :
-         تضاف علي تكلفة الاصل ويتم إستهلاكه مع اهلاك الاصل .
   
 ج- تكاليف التطوير : 
-         المقصود بالتطوير هو البحوث العلمية التي تجري لتطوير منتج او تحسين انتاجة .
-         وتعتبر من التكاليف راسمالية التي يجب ان تضاف علي تكلفة الاصل وتستهلك ضمن اهلاك الاصل .
د- تكاليف البحوث :
هي التكاليف التي تجرها المنشاة من اجل زيادة انتاج منتج او تطويره بحيث تزيد ايرادات المنتج .
-         وتعتبر من التكاليف الراسمالية اذا نجحت الابحاث والدليل علي نجاح الابحاث هو زيادة ايرادات المنتج الذي طور اما اذا لم تنجح الابحاث فنها تعتبر نفقة ايرادية تحمل علي السنة التي تمت فيها .
س6 :المعالجة المحاسبية و الضريبية للالات المتوقفة عن العمل خلال الفترة ؟
** محاسبيا :
-         جاء في المعيار المحاسبي المصري رقم (10 ) الاصول الثابتة واهلاكاتها :
 انه يتم استبعاد يتم استبعاد صافي القيمة الدفترية للاصل من الميزانية اذا تم التصرف فية او استبعاده من الاستخدام وذلك عندما لا تكون غير متوقع منة منافع مستقبلية ( من الاصل ) ويتم تحديد ارباح او خسائر الناتجة من التصرف فية من خلال الفرق بين القيمة البيعية وصافي القيمة الدفترية لهذا الاصل .
*** ضريبيا :
-         تعتبر الالات من البنود التي اخرجها القانون 91 لسنة 2005 عن قواعد المحاسبية وذلك في المادة (26) من القانون وعلي ذلك فانة :
-         لا يتم ادراج الارباح او الخسائر الناتحة عن بيع هذه الالات ضمن الايرادات او التكاليف حيث ان هذه القيمة اخذت في الاعتبار عند حساب اساس الاهلاك علي النحو التالي :
(رصيد الاصل1/1 + الاضافات – الاستبعادات)
-         حيت تم اخذ قيمة الخسائر او الربح الراسمالي للالات في بند الاستبعادات (قيمة البيع ) .
س7 : المعالجة المحاسبية و الضريبية لمصروفات التدريب؟
-         وفقا لما جاء في المعيار المحاسبي المصري رقم (10) الاصول الثابتة واهلاكاتها :
تعتبر تكاليف فتح حسابات بنكية و تكاليف الترويح و تكاليف العمل في مناطق جديدة ( ويقصد بتكاليف العمل في مناطق جديدة هي تكاليف تدريب العمال )
لا تعتبر من قبيل التكاليف الراسمالية .
-         وبالتالي فانها تعتبر نفقة ايرادية تحمل علي ح/ النتيجة .
*** ضريبيا :
تعتبر من التكاليف واجبة الخصم اذا توافرت بها شروط الخصم :
1-   مرتبطة بالنشاط   2- تخص الفترة    3- مستندية او فعلية .
س8 : المعالجة المحاسبية و الضريبية لتكاليف العمرات :
** محاسبيا :
تعتبر هذه التكاليف بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للاصل وبالتالي ترسمل وتضاف  علي تكلفة الاصل .
 
*   وبصفة عامة تعتبر النفقة راسمالية اذا توفرت بها احدي الشروط او القواعد التالية :
اذا نتج عن هذه النفقة :
(1)
زيادة في الطاقة الانتاجية للاصل .
أو(2)
زيادة في عمر الاصل .
أو (3)
تقليل تكاليف التشغيل .
أو(4)
تحسين جودة المنتج .
 
 
*** ضريبيا :
يعتبر ما يخص الفترة من تكاليف العمرات من ضمن التكاليف واجية الخصم حيث ان النفقة سترسمل وتضاف علي تكلفة الاصل وتستهلك مع اهلاك الاصل .
 
 
س8 : المعالجة الضريبية للخسائر الاجنبية ( خارج مصر )؟
-         اجاز القانون 91 لسنة 2005 خصم الضريبة الاجنبية المسددة في الخارج من الضريبة المستحقة ولكن في حدود سعر الضريبة في مصر .
-         ولكن لا يجوز : -
1-   خصم الخسائر المحققة في الخارج من الارباح في مصر .
2-   عدم خصم خسائر النشاط في دولة من ارباح النشاط في دولة اخري .
س9 : المعالجة المحاسبية و الضريبية للخسائر الراسمالية ؟
** محاسبيا :
-         يتم ادراج الخسائر الراسمالية في حساب النتيجة كتكاليف اي عبء علي ايرادات الفترة التي تتحقق فيها .
*** ضريبيا :
-         قسم القانون 91 لسنة 2005 الاصول الي نوعين :
 
      
اصول تتفق مع قواعد                                        اصول لا تتفق مع قواعد
  ومبادئ المحاسبة                                               ومبادئ المحاسبة
 
üالخسائر الراسمالية في الاصول التي تتفق مع مبادئ وقواعد المحاسبة :
-         وهذا القسم ينقسم الي الاقسام التالية :
اصول ليس لها اهلاك
اصول تهلك بنسبة 5% من تكلفة الاصل
(قسط ثابت )
اصول تستهلك بنسبة 10 % من تكلفة الاصل
(قسط ثابت )
مثل : الاراضي و التحف و الوحات الاثرية و المجوهرات ......الخ
مثل: المباني و الانشاءات و التجهيزات و الطائرات .....الخ
الاصول المعنوية مثل : ( الشهرة و العلامة التجارية و براءة الاختراع ...... الخ
 
 
  • الخسائر الراسمالية الناتجة عن هذا النوع من الاصول تعتبر من التكاليف واجبة الخصم وبمبدا المخالفة فان ارباح هذا النوع يعتبر من الايرادات الخاضعة للضريبة .
üالخسائر الراسمالية في الاصول التي لا تتفق مع قواعد ومبادئ المحاسبة :
-         تم تقسيم هذا النوع الي قسمين :
اصول تهلك بنسبة 50% من اساس الاهلاك
(قسط متناقص )
اصول اخري تهلك بنسبة 25% من اساس الاهلاك
(فسط متناقص)
مثل : اجهزة الكمبيوتر و البرامج
المقصود بها اي نوع من الاصول بخلاف المذكور في الانواع السابقة مثل :
السيارات و الالات و الاثات......الخ
 
 
  • هذا النوع من الاصول الذي لا يتفق مع قواعد المحاسبة لا يتم الاعتراف بالارباح الراسمالية الناتجة عنه طمن الايرادات ولا يتم الاعتراف بالخشائر الناتجة عنه ضمن التكاليف وذلك لان كل منهما اخذ في الاعتبار عند حساب طريقة اساس الاهلاك في بند الاستبعادات ( ضمن قيمة البيع ).
§      الخلاصة :
وخلاصة القول ان هناك تهلك وفقا لطريقة القسط الثابت يعترف بارباحها ضمن الايرادات و خسائرها ضمن التكاليف ،واصول اخري لايتم الاعتراف بارباحها وخسائرها طمن الايرادات او التكاليف وذلك لان تم اخذة في الاعتبار عند حساب طريقة اساس الاهلاك .
-         ومن الواضح ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لم يراعي عنصر التضخم  وكان من الاولي ان يخضع الارباح الراسمالية بسعر ضريبي اقل .
 
س10 : المصروفات الادارية و العمومية ؟
** محاسبيا :
-         هي الاعباء التي تتحملها المنشاة مقابل الحصول علي خدمات ومنافع غير متصلة بالتشغيل و الانتاج ولكنها لازمة لخدمة المنشاة و العاملين بها .
مثل :
1-   اهلاك الاصول الثابتة المخصصة مرتبطة بالنشاط (اتوبيس نقل العمال ).
2-   اجور ومكافات الادارة .
3-   رسوم السجل التجاري/ الترخيص / م.التليفون ....... الخ
 
*** ضريبيا :
-         تعتبر من التكاليف واجبة الخصم اذا توفرت بها شروط الخصم :
1-   مرتبطة بالنشاط   2- تخص الفترة    3- مستندية او فعلية .
 
س11 : تحصيل الديون المعدومة في مدد تجارية سابقة ؟
-         يمكن تقسيم الديون المعدومة وفقا لما ياتي :
ديون معدومة معتمدة في سنة اعدامها .
(اي اعتبرت من التكاليف واجبة الخصم في سنة اعدامها )
ديون معدومة لم يتم اعتمادها في سنة اعدامها .
(اي لم تعتبر من التكاليف واجبة الخصم في سنة اعدامها )
في سنة تحصيلها تعتبر من الايرادات الخاضعة للضريبة .
في سنة تحصيلها تعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخصم .
 
 
س12 : ايرادات خدمات التشغيل للغير ؟
-         تخضع ايرادات التشغيل للغيل للضريبةعلي الدخل(كايراد خاضع للضريبة )
-         وتخضع للضريبة علي المبيعات وذلك باعتبارها خدمة من الخدمات الواردة في الجدول رقم (2) ( جدول الخدمات الخاضعة للضريبة ) .
س13 : الارباح الناتجة من تصنيع وانشاء اصل ثابت داخليا بدلا من شراءة ؟
-         هذه الارباح الناتجة عن تصنيع اصول ثابتة داخلية لاتخضع للضريبة علي الدخل .
-         و الجدير بالذكر ان قانون الضرائب علي المبيعات اخضع المشغولات الداخلية للضريبة .
 
 
 
س14: العقارات المبنية ضمن اصول المنشاة ؟
    
مستغلة في نشاط المنشاة                                      غير مستغلة في النشاط
·       اذا كانت العقارات مملوكة للمنشاة وتستخدم في نشاطها :
-         وهذه الحالة تخضع للعوائد ( الضرائب العقارية ) وتخصم هذه الضريبة ( الضريبة العقارية ) من الضريبة المستحقة داخل اقرار الضريبة علي الدخل بشرط إلا يؤدي خصم الضريبة العقارية الي تحويل واعاء الضريبة الي خسارة .
-         يضاف اهلاكها المحاسبي الي صافي الربح المحاسبي داخل الاقرار ويخصم الاهلاك الضريبي .
·       مملوكة للمنشاة ولكن مؤجر للغير :
-         اذا كانت مؤجر (مفروش او وفقا للقانون 4 لسنة 1996 ) فأنة تدخل ضمن الايرادات العقارات المبنية ويخصم منها 50% مقابل التكاليف ويدرج الباقي يدخل ضمن الاوعية الضريبة الخاضعة للضريبة (كايرادات ثروة عقارية) .
س15 : الخصم المكتسب و الخصم المسموح به:
الخصم المكتسب
الخصم المسموح به
محاسبيا :
-         هو الخصم الذي يقرره البائع للمشتري.
-         (يعتبر ايراد للمشتري)
-         ويكون القيد:
×××من ح / الموردين  
            الي مذكورين
          ×××ح / الصندوق او البنك
           ×××ح / الخصم المكتسب
محاسبيا :
-         هو مقدار الخصم الذي منحة البائع للمشتري.
-         يعتبرمصروف بالنسبة للبائع .
-         يكون القيد :
            من مذكورين
××× ح / الصندوق او البنك
×××  ح/ الخصم المسموح به 
                  الي ح / العملاء  
 
ضريبيا :
-         تعتبر الادارة الضريبة ان الخصم المكتسب من الايرادات الخاضعة للضريبة حيث ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 توسع في مفهوم الايرادات الخاضعة للضريبة بحيث تشمل ( ايرادات النشاط و الارباح الراسمالية و الايرادات العرضية ) وبالتالي يعتبر الخصم المكتسب من الايرادات العرضية .
ضريبيا :
-         تعترف الادارة الضربية ضمنيا بالخصم المسموح بة ضمن التكاليف واجبة الخصم حيث تسمح باظهار المبيعات بقيمتها الصافية في قائمة الدخل .
 
 
 
س16 : اقساط التامين الاجتماعي ؟
-         تعتبر اقساط التامين الاجتماعي من التكاليف واجبة الخصم بالنسبة للمنشاة وذلك بشرط توافر المستندات الدالة علي سدادها .
-         والجدير بالذكر ان التامينات الاجتماعية من البنود التي خرج فيها لقانون 91 لسنة 2005 من الاساس النقدي واستخدم اساس الاستحقاق .
س16 : اذون الخزانة ؟
-         هي قرض قصير الاجل تصدره الدولة للاكتتاب فبه من قبل الجمهور ولكي تجعل الجمهور يقبل عليها اعفتها من الخضوع للضرائب و الرسوم بموجب القانون 17 لسنة 1991 وبما ان القانون الذي اعفيت به قانون خاص فانة بعتبر للاسترشاد بالنسبة للقانون العام .
-         إلا انه تم الغاء الاعفاء الذي كانت تمكتع به اذون الخزانة بواجب القانون 114 لسنة 2008 واصبحت خاضعة للضريبة بسعر 20% ضريبة قطعية
س17 : اقساط التامين علي الحياة لصالح الممول ؟
تعتبر من التكاليف واجبة الخصم بحد اقصي 3000 ج من اي وعاء خاضع لة الممول فاذا خصم الحد الاقص (اي ال3000 ) من وعاء وكان المسدد تيجاوز الحد الاقصي سمح القانون بخصم باقي المسسد من وعاء اخر بحد اقصي 3000 ج .
-         و الجدير بالذكر انها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم ولكن اذا كانت لصالح الممول او زوجتة او اولاده ولا يمتد إلي والدي الممول .
س18 : مصروفات مشتركة ( م0 سيارة )؟
-         تعتبر المصروفات المشتركة من ضمن المصروفات التي جري لعرف علي خصم الجزء منها المرتبط بالنشاط و الباقي لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم وتقدر بالثلث و الثلاثين .( يعتبر هذا البند من البنود الخلافية ) .
س19 : التعويضات و الغرامات و المصروفات القضائية ؟
-         يمكن تقسيمها الي هذه البنود :
مرتبطة بالنشاط
مرتبطة بمخالفة قوانين
مرنبطة باصل ثابت
مرتبطة بايرادات غير خاضعة للضريبة
مرتبطة بصاحب المنشاة
كالغرامات التي تكون نتيجة التاخير في توريد بضاعة .(وتعتبر من التكاليف واجبة الخصم)
كمخالفة قوانين البيئة .
(لاتعتبر من التكاليف واجبة الخصم )
ترسمل وتضاف الي تكلفة الاصل الاثابت وتهلك ضمن اهلاكه .
عندما تكون مرتبطة بايراد غير خاضع فانها لاتكون من التكاليف واجبة الخصم عملا بمفهوم المخالفة .
لا تكون من التكاليف واجبة الخصم لانه من شروط التكاليف واجبه الخصم ان تكون التكلفة متبطة بالنشاط .
 
 س20 : مصروفات التاسيس ؟
-         تعتبر مصروفات التاسيس من التكاليف التي كان قديما ترسمل وتهلك علي عدة سنوات ولكن تم الغاء هذه المعالجة لتحل محلها معالجة اخري .
-         والمعالجة الجديدة وفقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (23) ويسمي "الاصول غير الملموسة "وبالتحديد في الفقرة رقم (69 ) انة يتم الاعتراف بالنفقة بكامل قيمتها في اول قائمة دخل للمنشاة .
س21 :  الارباح المحققة من المنشات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي ؟
***عناصر الاجابة :
1-   هل تعتبر هذه المشروعات معفاه ام غير خاضعة .
2-   نسبة الاعفاء في هيكل التمويل .
3-   مدي جواز امتداد الاعفاء للمتنازل الية او الورثة .
1-   هل تعتبر هذه المشروعات معفاه ام غير خاضعة :
-         جاء في القانون ان المشروعات الممولة من لصندوق الاجتماعي تكون معفاء من الضريبة لمدة 5 سنوات .
-         والسؤال هو هل هي معفاه ام غير خاضعة ؟؟؟
ودعونا نقول :
الاعفاء : هو حالة خضوع بند معين ثم اعفي (اي ان الاعفاء يجب ان يسبقة                                                                                       خضوع )      
اما اذا قلنا غير خاضع فانة يمكن انه لا يشترط ان يكون قد خضع للضريبة من قبل.
وبالتالي فان هناك خطا في الصياغة لانة كان من الاولي ان يقول غير خاضع بدلا من معفي .
2-   نسبة الاعفاء في هيكل التمويل :
-         اذا كان هناك مشروع راسمالة 1000000 ج وكان 60% ممول من الصندوق الاجتماعي و باقي 40 % تمويل ذاتي .
-         فان الاعفاء من الارباح بنسبة الصندوق الاجتماعي في هيكل التمويل اي ان نسبة 60% فقط من الارباح هي التي تعفي و بالباقي خاضع للضريبة .
-         ونري انة كان من الافضل اعفي المشروع بالكامل بغض النظر عن هيكل التمويل .
3-   مدي جواز ان يمتد الاعفاء الي المتنازل الية او الورثة :
-         لا يمتد الاعفاء الخاص بالمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي الي المتنازل الية في حالة التنازل عن المشروع او الورثة في حالة وفاة صاحب المشروع وذلك لان الاعفاء شخصي اي يخص شخص صاحب المشروع فقط ولا يمتد الي احد بعده .
س22 : ناتج التعامل في الاوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية ؟
      
ارباح الاوراق المالية المقيدة                      خسائر الاوراق المالية المقيدة
لا تعتبر من الايرادات الخاضعة                  لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم
              للضريبة
و الشرط : ان تكون هذه الاوراق مقيدة في سوق الاوراق المالية .
س23 : الاعفاءات النوعية ؟
1-   استصلاح او استزراع الراضي :
الاعفاء للاستصلاح او الاستزراع لمدة 10 سنوات من تاريخ ان تكون الارض مسمره .
ولكن السؤال هو هل الاعفاء هنا للاستصلاح ام الاستزراع ؟
حيث ان تم وضع (او ) بين الاستصلاح و الاستزراع وكلمة او تفيد ان كل واحد علي حدي .
وبالتالي نري انة هناك خطأ في الصياغة .
2-   تربية الماشية و صيد الاسماك و تربية الدواجن :
-         اعفي القانون هذا الانشطة من الخضوع للضريبة لمدة 10 سنوات من تاريخ المزاولة .
3-   عوائد السندات المقيدة في سوق الاوراق المالية .
4-   توزيعات الارباح :
-         اعفي القانون توزيعات الارباح الخاصة بالشخص الطبيعي وذلك لان الارباح تكون خاضعة للضريبة علي مستوي المنشاة ككل .
5-   عوائد الودائع وحسابات التوفير :
-         هذا العوائد بالنسبة للشخص الطبيعي معفاه من الخضوع للضريبية .
-         اما بالنسبة للشخص الاعتباري خاضعة للضريبية .
 

http://www.aliahmedali.com/library.html


عرف على أنواع الشركات وكيفية إدارتها....

PDFطباعةأرسل إلى صديق
a7lacartoon
altأنواع الشركات

ما هي الشركة: الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة"

وهذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون المدني المصري والذي ينص على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"، وهذا النص مستمد من القانون المدني الفرنسي.

تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة. والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية.

أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

أشكال الشركات التجارية:

حدد نظام الشركات السعودي الأشكال القانونية التي يمكن أن تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية .

ويلاحظ أن هذا التعداد قد ورد على سبيل الحصر: وفي هذا تقول صراحة المادة الثانية "تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا بإسمها مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد".

شركات الأشخاص:

وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة. ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.

وتشمل شركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة:

1- شركة التضامن: وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.

2- شركة التوصية البسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.

3- شركة المحاصة: وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط.

شركات الأموال:

وهي الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك كوفاته أو إفلاسه أو الحجر عليه.

وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

الشركات المختلطة:
وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي والإعتبار الشخصي في نفس الوقت وبالتالي فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص.
وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

1- شركة التوصية بالأسهم: وهي تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذا يكتسبون جميعهم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تضامنية وغير محددة عن جميع ديون الشركة، وفي مقابل ذلك يستأثرون بالإدارة، وشركاء موصون لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تأخذ شكل الأسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أموال.

2- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي الشركة التي تتكون من عدد قليل من الشركاء لا يجوز أن يزيد على الخمسين شريكا، وهذه الشركة تشبه شركات الأشخاص من حيث قلة عدد الشركاء فيها وحظر اللجوء إلى الإدخار العام عن طريق الإكتتاب في أسهم أو سندات وتقييد انتقال حصص الشركاء، وهي تشبه شركات الأموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بمقدار حصته، ومن حيث نظام إدارتها والرقابة عليها.

ويلاحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضفيه الشركاء على عقد الشركة، وإنما العبرة بتوافر الشروط القانونية لشكل الشركة، بحسب الإرادة الحقيقية للشركاء، فقد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروط العقد أنها شركة توصية بسيطة فيجب عندئذ تكييفها على أساس أنها شركة توصية بسيطة، إذ أن من المناط في تكييف العقود بما عناه المتعاقدون لا بما أطلقوه من أوصاف.

يضاف إلى هذه الأنواع من الشركات نوعان لا تعرفهما معظم التشريعات العربية وهما الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية.

في الشركة ذات رأس المال المتغير، يجوز لكل شركة – تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة – أن تنص في عقدها أو نظامها على أن رأسمالها قابل للتغيير فتصبح عندئذ الشركة شركة تضامن ذات رأسمال متغير أو شركة توصية بسيطة ذات رأسمال متغير أو شركة مساهمة ذات رأسمال متغير، إلخ.

أما الشركة التعاونية فتكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة التعاونية تكون دائما ذات رأسمال قابل للتغيير، وهو ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار – نظام شركة المساهمة أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة – ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، بالإضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.

خصائص شركة التضامن
تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء بدخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول، وباكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.

أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:
يسأل الشركة في شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، أي أنه يسأل في ذمته وبصرف النظر عن مقدار حصته في رأس المال عن ديون الشركة فمسؤولية الشركة المتضامن لا تتحدد إذن بمقدار حصته في رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة.

ثانيًا: دخول اسم الشركة في عنوان الشركة:

يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. والمقصود من ذلك هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرًا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء كبيرًا، فإنه يجوز الإقتصار على ذلك واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة "وشركاه" أو "شركاؤهما" أو "شركاؤهم"، وذلك لكي يعرف الغير أن هناك شركاء آخرين غير الذين وردت أسماؤهم في عنوان الشركة، والغالب أن يتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من يتمتع من الشركاء بأكبر قدر من الشهرة أو الثقة التجارية، وإذا تكونت الشركة بين أفراد أسرة واحدة، فقد جرى العمل على الإكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة ما يبين درجة القرابة بينهم مثل "اخوان" أو "أبناء عم" أو "أبناء خال".

ثالثًا: عدم قابلية حصة الشركة للإنتقال

تقوم شركة التضامن كما قدمنا على الإعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء، ومن ثم فلا يجوز للشركة كقاعدة عامة التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء، ولهذا فلا يجوز طبقًا لما تقضي به المادة 18 من نظام الشركات أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ذلك أن الشركاء قد وثقوا بشخص معين فلا يجوز إجبارهم على قبول شخص آخر قد لا يعرفونه أو يثقون به كشريك في الشركة، ولنفس الحكمة فقد رأينا أنه يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص انقضاء الشركة.

على أن قاعدة قابلية حصة الشريك للإنتقال في شركة التضامن وفي شركات الأشخاص عمومًا لا تتعلق بالنظام العام، لذا يجوز للشركاء الإتفاق على أن الشركة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء، كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينة، كموافقة أغلبية معينة من الشركاء على شخص المتنازل إليه، أو اعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها، أو تقرير حقهم في الإعتراض على المتنازل عليه خلال فترة معينة.

ولكن لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط، نظرًا لما في ذلك من إهدار للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.

رابعًا: اكتساب الشريك صفة التاجر:

متى كان الغرض الذي تقوم عليه شركة التضامن تجاريًا، كانت الشركة تاجرًا وجميع الشركاء تجارًا، والسبب في ذلك أن الشيك المتضامن يسأل مسؤولة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي يجعله في مركز من يمارس التجارة بإسمه الخاص.

ويلاحظ أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة، ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، وعليه فإنه يجب أن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة، كما يمنع على الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن.

إجراءات شهر شركة التضامن وميعاده

ينحصر شهر شركة التضامن في الإجراءات الثلاثة التالية:

أولاً: نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، ويشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات التالية:

1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت.
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنتهم وجنسياتهم.
3- رأسمال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
6- بدء السنة المالية وانتهائها.

مدير شركة التضامن

تعيين المدير: قد يعين لإدارة شركة التضامن مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من الغير، ومن النادر في الواقع أن يكون مدير شركة التضامن من الغير، وجرت العادة على أن يكون المدير هو أهم الشركاء وأكثرهم خبرة بالشؤون التجارية.

عزل المدير: تختلف القواعد الخاصة بعزل مدير شركة التضامن بحسب صفته وطريقة تعيينه. فإذا كان المدير شريكًا واتفاقيًا، أي معينًا بنص في عقد الشركة، فإنه يعتبر غير قابل للعزل إلا بإجماع الشركاء بمن فيهم المدير نفسه، ذلك لأن الإتفاق على تعيينه جزء من العقد، والعقد لا يجوز تعديله – كقاعدة عامة – إلا برضاء جميع الأطراف فيه.

بيد أنه يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا إلى الهيئة المختصة بحسم المنازعات التجارية عزل المدير الإتفاقي بشرط وجود "مسوغ شرعي" كإخلاله بالتزاماته نحو الشركة، أو ارتكابه لعمل من أعمال الخيانة، أو عدم المقدرة على العمل، ولهيئة حسم المنازعات التجارية سلطة تقدير هذا المسوغ وما إذا كان يبرر عزل المدير في هذه الحالة أم لا.

سلطة المدير أو المديرين:

1- المدير الواحد: ينص عادة عقد الشركة على حدود سلطة المدير، فيبين الأعمال والتصرفات التي يجوز له مباشرتها، وعندئذ يجب على المدير الإلتزام بتلك الحدود وعدم تجاوزها حتى تصبح أعماله صحيحة وملزمة للشركة، أما إذا لم يعين عقد الشركة سلطة المدير ولم تحدد باتفاق لاحق، كان للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض الشركة.

2- تعدد المديرين: قد يعين الشركاء أكثر من مدير لإدارة الشركة، وقد تحدد اختصاصات كل منهم، وقد تترك دون تحديد، وقد ينص صراحة على أن يعملوا مجتمعين.

(أ) إذا حدد لكل مدير اختصاصات معينة تعين على كل منهم أن يعمل في حدود اختصاصه، وأن يمتنع عن التدخل في اختصاص الآخرين، فإذا جاوز اختصاصه، كان عمله غير نافذ في مواجهة الشركة، ومثال هذا الغرض أن يعين مدير للمشتريات، وآخر للمبيعات، وثالث لشؤون الموظفين، ورابع للدعاية والإعلان.

(ب) إذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل مدير أن يعترض على العمل قبل اتمامه، ومتى حصل الإعتراض عرض الأمر على المديرين مجتمعين ليتخذوا فيه قرارًا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء عرض الأمر على الشركاء. وتصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية.

(ج) إذا تعدد المديرون واشترط أن تكون قراراتهم بالإجماع أو بالأغلبية وجب احترام هذا الشرط وعدم انفراد أي منهم بالإدارة، بيد أنه يجوز الخروج على هذا الأصل، ومن ثم يكون لأي منهم أن يعمل منفردًا، إذا كان هناك أمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة. وتطبيقًا لذلك يجوز لأي من المديرين أن يقوم وحده ببيع البضاعة المعرضة للتلف ويعتبر التصرف عندئذ صحيحًا ونافذًا.

توزيع الأرباح والخسائر

ان اقتسام الأرباح والخسائر هو أحد الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة. ويخضع توزيع الأرباح في الأصل للشروط لواردة في عقد الشركة، مع مراعاة بطلان الشروط التي تقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة. أما إذا لم يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع الأرباح، وجب تطبيق أحكام نظام الشركات. وقد جرى العمل على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة مالية، والأرباح التي توزع على الشركاء ليست هي الأرباح الإجمالية، والتي تنتج من طرح الرصيد المدين من الرصيد الدائن، بل الأرباح الصافية، وهي ما يتبقى من الأرباح الإجمالية بعد خصم المبالغ التي ينص عليها عقد الشركة أو يقضي بها العرف، وأهمها المصاريف العمومية كمرتبات الموظفين وأجور العمال والمصاريف النثرية كقيمة ما تستهلكه الشركة من نور وغاز ومياه، وكذلك الإستهلاكات وهي نسبة من قيمة الآلات والأدوات التي تستخدمها الشركة خلال السنة. وقد ينص عقد الشركة على اقتطاع جزء من الأرباح الإجمالية لتكوين احتياطي تستعين به الشركة على مواجهة الخسائر المحتملة أو احتياجاتها في المستقبل أو لتوزيعه على الشركاء كربح في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا، وتكون الإحتياطي اجباري في بعض الشركات كشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكنه اختياري متروك لتقدير الشركاء في شركات الأشخاص.

خصائص شركة التوصية البسيطة

تتميز شركة التوصية البسيطة بأن لها عنوانًا يتركب من اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين، وبعدم اكتساب الشريك الموصي فيها صفة التاجر مع تحديد مسؤوليته عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال.

أولاً: عنوان الشركة

يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من إسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. ومن ثم فإنه إذا لم يتركب عنوان الشركة إلا من اسم شريك متضامن واحد، فإنه لا بد من إضافة عبارة "وشريكه أو شركاءه" حتى ولو كان هؤلاء الشركاء جميعًا موصين، وذلك لكي يعلم الغير بوجود الشركة.

ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إسم أحد الشركاء الموصين، وذلك حماية للغير حتى لا يعتقد خطأ أن هذا الشريك الذي ظهر اسمه في عنوان الشركة مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة، فيعتمد على هذه ويولي الشركة ثقته وائتمانه.

وإذا ادرج اسم أحد الشركاء الموصين في عنوان الشركة مع علمه بذلك وعدم اعتراضه عليه، اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا، أي يعتبر مسؤولا أما الغير عن ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه التضامن، ونتيجة لذلك فهو يكتسب صفة التاجر لأنه يكون عندئذ قد احترف التجارة وغامر بكل ذمته في النشاط التجاري.

ثانيًا: عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر

يعتبر الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة في نفس الشريك المتضامن في شركة التضامن، ومن ثم فهو يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، أما الشريك الموصي فإنه على خلاف ذلك لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة.

ثالثًا: المسؤولية المحدودة للشريك الموصي

على خلاف الشريك المتضامن في شركة التوصية الذي يسأل عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن، فإن الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن ثم فلا بد أن يقدم الشريك الموصي "حصة في رأس المال" أي حصة نقدية أو عينية، فلا يجوز أن تكون حصته مجرد عمله في الشركة.

ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس شركة التوصية لا يستتبع إفلاس الشريك الموصي، وإن اقتضى حتمًا إشهار إفلاس الشريك المتضامن فيها.

إدارة شركة التوصية البسيطة

يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكًا متضامنًا أو شخصًا أجنبيًا، إنما لا يجوز في جميع الأحوال أن يكون المدير شريكًا موصيًا، ويسري على تعيين المدير في شركة التوصية وعزله وسلطته ومسؤوليته القواعد التي سبق ذكرها عند الحديث عن إدارة شركة التضامن، لذا فإننا نكتفي بالإحالة على هذه القواعد.

شركة المحاصة

شركة المحاصة هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتية قانونية أمام الغير تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها أحد الشركاء بإسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح والخسائر بينه وبين باقي الشركاء.

خصائص شركة المحاصة

كان الرأي السائد قديما أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال لا يستغرق تنفيذها وقتًا طويلاً. غير أه يؤخذ على هذا الرأي أنه ليس هناك ما يمنع قانونًا من أن تقوم شركة المحاصة بنشاط معين على وجه الإستمرار.

تكوين شركة المحاصة

المحاصة شركة فيما بين الشركاء، ومن ثم يجب أن تتوافر في عقدها سائر الأركان الموضوعية العامة (الرضا والأهلية والمحل والسبب) والأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة (تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر).

أما الشروط الشكلية المتعلقة بعقد الشركة فلا يشترط توافرها في عقد شركة المحاصة، ومن ثم فلا يلزم كتابة عقدها، كما أنه لا يجوز شهر هذا العقد وإلا فقدت الشركة صفتها كشركة محاصة.

نشاط شركة المحاصة

لما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنه ليس لها ممثل قانوني، أي مدير يعمل بإسمها ولحسابها، وإنما ينظم الشركاء عادة طريقة الإدارة في عقد الشركة، وهي لا تخرج عن الصورة التالية:

1- قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لمباشرة أعمال الشركة، وفي هذه الحالة يقوم هذا الشريك الذي يطلق عليه اسم "مدير المحاصة" بكافة الأعمال والتصرفات التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة، وهو يتعامل مع الغير بإسمه وبصفته الشخصية ويكون وحده المسؤول أمام الغير، ولا تنشأ أي علاقة مباشرة بين هذا الغير وباقي الشركاء، ومن ثم لا يكون له دعوى مباشرة قبل الشركاء لأنهم ليسوا طرفًا في العقد.

2- قد يتفق الشركاء على توزيع أعمال الشركة فيما بينهم، فيقوم كل شريك بإسمه الخاص ببعض الأعمال ثم يتقدم بحساب عن نشاطه ويجري تقسم الأرباح والخسائر بين الشركة على أساس أن تلك الأعمال قد تمت لحسابهم جميعًا.

3- وأخيرًا، قد يتفق الشركاء على وجوب اشتراكهم في جميع الأعمال التي تتم لحساب الشركة، فتبرم العقود عندئذ بإسم جميع الشركاء ويلتزمون جميعًا أمام الغير وعلى وجه التضامن متى كان موضوع الشركة تجاريًا تبعًا لقاعدة افتراض التضامن في المسائل التجارية.

إنقضاء شركة المحاصة

تنقضي شركة المحاصة كبقية الشركات بالأسباب العامة لانقضاء الشركاء كما تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص.

عير أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها من الشركاء من حيث أن انقضاءها لا يستتبع خضوعها لنظام التصفية، ومرد ذلك أن شركة المحاصة لا تتمتع بشخصية معنوية وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ولذا يقتصر الأمر عند انقضاء الشركة على مجرد تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح والخسارة، ويباشر تسوية الحساب جميع الشركاء أو خبير أو أكثر يختاره الشركة أو يعينه القضاء عند الإختلاف.

شركات الأموال

شركات الأموال، كما تدل عليها تسميتها شركات لا تقوم على الإعتبار الشخصي بل على الإعتبار المالي، ولا أهمية فيها لشخصية الشريك، ولذلك تمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية، كما أن وفاة المساهم أو اعساره أو افلاسه أو الحجر عليه لا يؤثر في حياة الشركة.

خصائص شركة المساهمة

شركة المساهمة هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا تعنون بإسم أحد الشركاء، وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها لإجراءات وقواعد خاصة.

وتتضح من هذا التعريف الخصائص الأساسية لشركة المساهمة والتي تميزها عن غيرها من الشركات وهي:

أولاً: رأسمال الشركة

تقوم شركات المساهمة للنهوض بالمشروعات الإقتصادية الكبرى، ومن ثم كان طبيعيًا أن يتميز رأسمالها بضخامته بالمقارنة مع رأسمال الشركات الأخرى. ويقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها "سهمًا" وتمثل هذه الأسهم في صكوك الأصل فيها أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، ومن ثم يجوز التصرف في هذه الأسهم بكافة أنواع التصرف دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة.

ثانيًا: المسؤولية المحدودة للمساهم:

تتحدد مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة بقدر القيمة الإسمية لما يملكه من أسهم في رأسمال الشركة، ونتيجة لذلك فإن الشريك المساهم لا يكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة، على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية، كما أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهم ولو كان تاجرًا، الأمر الذي يجعل مركزه من هذه الزاوية أقرب إلى مركز الشريك الموصي.

ثالثًا: اسم الشركة المساهمة:

ليس لشركة المساهمة عنوان يستمد من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم حيث "لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي..." ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الهدف من عنوان الشركة هو تقوية ائتمانها عن طريق إعلام الغير بأسماء المسؤولين بالتضامن، في حين أن مسؤولية الشركاء في شركة المساهمة محدودة بقيمة أسهمهم.

ويستفاد من هذا النص أن اسم شركة المساهمة يجب أن يكون مشتقًا من الغرض من إنشائها، فيقال مثلاً شركة الإسمنت السعودية أو الشركة السعودية للصناعات الأساسية.

ومع ذلك يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم أحد الأشخاص الطبيعيين إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بإسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت أسهمها رأسمالها، وإنما يجب في مثل هذه الحالات أن تضاف إلى الإسم عبارة "شركة مساهمة" وذلك للدلالة على نوع الشركة.

رابعًا: التأسيس والإدارة

يخضع تأسيس شركات المساهمة لإجراءات خاصة تبدأ باستصدار مرسوم ما يرخص بالتأسيس، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا بصدور قرار من الوزير المختص (وزير التجارة أو وزير الإقتصاد) باعتماد تأسيس الشركة، وذلك لتمكين الدولة من ممارسة الرقابة على تأسيس الشركات المساهمة والتحقق من جدية المشاريع التي تقوم بها وحماية أموال الجمهور.

كما تقوم إدارة الشركة على اشتراك هيئات متعددة بعضها يتولى التنفيذ وبعضها الآخر الرقابة والإشراف، فهناك مجلس الإدارة الذي يتولى الإدارة والقيام بكافة التصرفات التي تستلزمها هذه الإدارة، وهناك الجمعية العامة العادية التي تجتمع مرة كل سنة على الأقل لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وابراء ذمته عن أعمال السنة المنتهية.

وهناك هيئة مراقبي الحسابات التي تتولى الرقابة على مالية الشركة والتحقق من انتظام حساباتها، وهناك أخيرا الجمعية العامة غير العادية التي تجتمع عندما يقتضي تعديل نظام الشركة أو لأغراض نص عليها عقد التأسيس.

شركة التوصية بالأسهم

شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.

فشركة التوصية بالأسهم تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء مختلفين في مركزهما القانوني: شركاء متضامنين يتوافر بالنسبة لهم الإعتبار الشخصي، ومن ثم تكون حصصهم غير قابلة للتداول ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة ويتولون وحدهم إدارة الشركة ويكتسبون صفة التاجر ولو لم تكن لهم هذه الصفة عند دخولهم في الشركة، وشركاء موصين تتحدد مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر بسبب انضمامهم للشركة ولا يجوز لهم التدخل في الإدارة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن خمسة وعشرين أو خمسين. وأهم خاصيتين لها هما تحديد عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء. غير أن هناك خصائص أخرى لها منها حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام، وتقسيم رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر. وسنتناول هذه الخصائص بشيء من التفصيل كما يلي:

أولاً: تحديد عدد الشركاء

الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكين كحد أدنى و25 أو 50 شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على وجود الإعتبار الشخصي بين الشركاء.

ثانيًا: تحديد المسؤولية

لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وهي تسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الإلتجاء إلى شكل شركة المساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الشريك في شركة المساهمة.

بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال.

ثالثًا – حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام

لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الإعتبار الشخصي بين الشركاء.

رابعًا: عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية

يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وذلك مراعاة للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة.

ولكن هذه الحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص في شركات الأشخاص، فالشريك يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقد الشركة.

خامسًا: اسم الشركة

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسمًا خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الشأن في شركات الأموال، كما يجوز لها أن تتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص.

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة. ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم.
تعريف المحاسبة الإدارية و الفرق بينها وبين المحاسبة المالية
ماهيه المحاسبة الأداريه :
هي أحد فروع المحاسبه التي تعد أحد العلوم الإجتماعيه والمحاسبة الإداريه
هي تلك الأداره الماليه بالمنشأه التي تساعد الأداره في إتخاذ القرارات
سواء قرارات ماليه أو كميه أوقرارات بشأن زيادة الإستثمار أو التمويل أو
إنشاء فرع جديد أو خط إنتاج أو التوسعات الإستثمارية من خلال الإندماجات
الإستحواز وهي تقوم على بيانات ماليه وغير ماليه ووظائفها هي نفس وظائف
الإداره من حيث التخطيط والتوجيه والإشراف والرقابه
الفروق الجوهريه بين المحاسبة الماليه والمحاسبة الإداريه :
من حيث البيانات :
المحاسبة الماليه تعتمد على بيانات تاريخيه
المحاسبة الإداريه تعتمد على بيانات مخططه بيانات مقدره وبيانات فعلية ومقارنتهاوتستخدم البيانات التاريخيه كإسترشاد
من حيث جمهور المستخدمين :
المحاسبة الماليه تقوم على خدمة المستخدمين الخارجيين والأطراف الخارجيه من ضرائب وبنوك ومقرضين ومستثمرين بالإضافة للملاك
المحاسبة الإداريه هي بمثابة نظام معلومات يخدم الإدارة بصفة أساسيه في إتخاذ قراراتها بل وترشيد تلك القرارات تقوم على خدمة أقسام المنشأه المختلفه
من حيث أسلوب جمع البيانات :
المحاسبة الماليه تقوم على بيانات فعليه حدثت بالفعل من
خلال المستندات الماليه والسجلات والدفاتر والقوائم الماليه وتعكس أثر تلك
البيانات على المركز المالي
المحاسبة الإدراية
ترتكز على بيانات ماليه وكيمة مثل تقارير الأداء وتقارير التكاليف وتستخدم
أسليب رياضيه مثل بحوث العمليات والإحصاء والبرمجة الخطية وبرمجة الأهداف
للوصول للحل الأمثل والإختيار الصحيح ما بين البدائل ودراسة بعض القرارات
مثل قرار التصنيع أو الشراء وقرار التأجير التمويلي أم الشراء بالقسط أم
الشراء الكاش وكذلك قرارات إضافة طاقة جديده
تأثرها بالبيئة الخارجيه
المحاسبة الماليه تتاثر بالبيئة الخارجيه من حيث التشريعات والقوانين وسياسات العملاء والموردين والمنافسين
المحاسبة الإداريه تتأثر بالبيئة الداخليه أكثر حيث أن قراراتها تتأثر بإضافة منتج جديد أو خط إنتاج جديد أو إَضافة طاقة جديده أو إستثمار إضافي
أثر العلوم الأخرى عليها
المحاسبة الماليه تتأثر بعلوم المحاسبة الأخرى حيث تتأثر بالمراجعه من حيث عرض البيانات والإفصاح عنها
المحاسبة الإداريه تتاثر بعلوم أخري كالإقتصاد وكذلك
بحوث العلميات والرياضيات حيث إنها تستخدم تلك النظريات والأساليب في
الإختيار بين البدائل وإختيار أفضلها
دور المحاسب الإداري في اتخاذ القرار
المحاسبة الإدارية هو ذلك النظام المعلوماتي الذي يقوم
على تقديم تقارير تفيد في إتخاذ قرار ما أو حتى مساعدة الإدارة في إتخاذ
قرار ما مثل التوسع أو قرارات الشراء أو الصنع أو قرار إضافة طاقة جديده
أو غلق أحد الأقسام.
ودور المحاسب يتمثل في تقديم التقارير بهذا الشأن تتسم
بالملائمة من حيث ملائمة تلك التقارير والبيانات لمتخذي القرار ومساعدتهم
في إتخاذ القرار بتقديم النصح والمشوره.
تقديم تلك القرارات في الوقت
المناسب حتى يكون إتخاذ القرار سليماً حيث أن للتوقيت أهميه كبيره في نجاح
مثل تلك القرارات وحيث بينت إحدى الدارسات أن تأخر المحاسب الإداري في
تقديم التقارير بشأن إفتتاح فرع جديد تؤثر بنسبة كبيره على نجاح القرار.
وأيضا الملائمة من حيث مضمون
التقارير وحيث أن التقرير هو بمثابة رساله موجهة لمتخد قرار له خلفيه
ثقافيه معينه يجب على المحاسب الإداري أن يأخذها في الأعتبار ولا يفترض أن
المستخدم على علم بكل الحيثيات والخلفيات بل عليه أن يوفر التقرير في شكل
بسيط مفهوم فمدير الإنتاج بحاجه لتقرير يختلف في المحتوى والمضمون بل
والشكل عن تقدير مقدم لرئيس مجلس الإداره.
الأخذ في درجة التأكد الموثوقية في الإعتماد على البيانات حي أنها في
الغالب معظها بيانات تقديريه تتأثر بمعدي تلك التقارير من حيث الخبره
والحكم الشخصي والخلفيه الثقافيه ومجالات الإهتمام
تحديث البيانات الماليه وكذلك التقرير عن كل مايفيد في إتخاذ القرار
مخرجات نظام المحاسبة الإداريه ومعايير قياس كفاءتها:
مخرجات نظام المحاسبه الإداريه بكونه أحد نظم المعلومات المحاسبيه تتمثل
في تقارير وموازنات تخطيطيه وقوائم تقديريه مثل قائمة الدخل المخططه
والموازنات التخطيطيه وقوائم التفقات النقديه المقدره وتعتمد درجة نجاح
تلك التقارير على أسلوب جمع البيانات الماليه مثل التكاليف والإيرادات
المخططه وغير الماليه الكميه مثل حجم المبيعات وحصة المنشأه من السوق كل
ذلك يعتمد على درجة التأكد وكذلك الفتره التي يتم عنها التقارير وفكلما
صغرت الفتره كلما كانت البيانات ذات فائده فنجد أن التقارير الفتريه الربع
سنويه التي تقدمها الإداره الماليه ذات جدوى أكبر من القوائم السنويه
وكذلك تقارير التكاليف اليومية تكون أكثر إفادة في إتخاذ القرار عن تلك
الإسبوعيه أو الشهريه
مهام المحاسبة الإداريه :
1. جمع البيانات الماليه وغير الماليه
2. تبويب تلك البيانات وتلخيص تلك البيانات
3. إعداد التقارير الماليه التقديريه مثل قائمة الدخل المخططه أو
التقديريه الموازنه أو الميزانيه التقديريه وكذلك قائمة التدفقات النقدية
المقدره
4. إعداد القوائم الدفتريه
وظائف المحاسبه الإداريه
هي نفس وظائف الإداره حيث إنها تقوم بـــ
التخطيط : للعمل ووضع الأليات المسبقة لنظام المحاسبه الإداريه وأيضا وضع أهداف معينة تلزم الإدارة بتنفيذها لتحقيق الهدف المرجو منها
التوجيه : من خلال نصح الإداره وإمدادها للبيانات التي تساعدها في إتخاذ القرارات
التنسيق : تنسيق الجهود بين الأقسام المختلفه وتنسيق الجهود ما بين الإدارات المختلفه
الإشراف : الإشراف على تنفيذ الخطط والأهداف والإستراتيجيات
الرقابه : من خلال المتابعه والتغذية العكسية أو المرتده وتحليل الإنحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحيه بشأن بعض الأمور التي تستوجب العنايه
العلاقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية :
يمكن توضح الفروق الأساسية بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية على النحو التالي:
- تخدم محاسبة التكاليف المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشاة
- تخدم المحاسبة الإدارية المستويات
الإدارية المختلفة داخل المنشأة وقد تمتد خدماتها إلى مستفيدين آخرين
- توفر المحاسبة التكاليف معلومات تاريخية فقط
- توفر المحاسبة الإدارية معلومات تاريخية ومعلومات عن المستقبل
- مصدر البيانات التي تعتمد عليها محاسبة التكاليف هو نظام المعلومات المحاسبي الكلى للمنشأة
- مصدر البيانات التي تعتمد عليها المحاسبة الإدارية هو نظام المعلومات المحاسبي الكلى للمنشأة مع مصادر أخرى مثل
كمية الإنتاج المعيب، كميات المواد وساعات العمالة المستخدمة في الإنتاج
- تركز محاسبة التكاليف على المعلومات الخاصة بعناصر تكاليف المنشأة
- تركز المحاسبة الإدارية على المعلومات الخاصة بعناصر تكاليف المنشأة بالإضافة إلى عناصر إيرادات المنشأة
- تركز محاسبة التكاليف على التكاليف التي تستنفد في الأجل القصير ( سنة عادة) من أجل إنجاز أعمال المنشأة
- تركز المحاسبة الإدارية على كل من التكاليف التي تستحق في الأجل القصير وأيضا التي قد تتعدى السنة الواحدة أي
التي تستنفد في الأجل المتوسط والطويل
الأساليب والأدوات التي تعتمد عليها المحاسبة الإدارية :
تعتمد المحاسبة الإدارية على مجموعة من الأساليب والأدوات العملية منها :
- الموازنات التخطيطية
- التكاليف المعيارية
- بحوث العمليات
- النماذج الرياضية
- التحليل الإحصائي